الجزيري / الغروي / مازح

280

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> حرز لان باب الدار إذا كان مفتوحا لم يكن صحنها حرزا وإن كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا وأخرج المتاع منه إلى الصحن لم يجب عليه القطع لان البيت إذا كان مفتوحا لم يكن حرزا فإذا أخرجه إلى الصحن كان قد أخرجه من غير حرز إلى ما هو حرز فلا قطع عليه وان كان باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا وأخرج المتاع من البيت إلى الصحن لم يكن عليه القطع لأنه أخرجه من حرز إلى حرز « 240 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو وضع المتاع المسروق على دابة وساقها فخرجت به الدابة كان عليه القطع لأنه خرج بفعله وكذلك لو وضعها ولم يسقه « 241 » . « 240 » المهذب سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 158 « 241 » المهذب سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 159